پایان نامه عربی

ضوابط تنفیذ العقوبه فی الشریعه الإسلامیه والنظام السعودی

دانشگاه / موسسه: جامعه الاسلامیه
استادراهنما: محمد زين العابدين طاهر
محل نشر: مدینه
تاریخ نشر: ۲۰۱۰م.
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری: ۱۴۴ ص.
زبان: عربی
آدرس اینترنتی: https://ebook.univeyes.com/122002

قسم الباحث بحثه إلى مبحث تمهیدی وثلاثه فصول، وتضمن المبحث التمهیدی المقصود بمصطلحات البحث، وأنواع العقوبات ونبذه عنها، والفصل الأول شمل على ضوابط تنفیذ العقوبه المتعلقه بالآله فی الشریعه والنظام، والفصل الثانی وشمل على ضوابط التنفیذ المتعلقه بالأشخاص فی الشریعه والنظام، والفصل الثالث وشمل على ضوابط التنفیذ المتعلقه بالزمان والمکان فی الشریعه والنظام، وتتضمن خلاصه البحث مایلى: 1- التعرف على جرائم الحدود والقصاص والتعزیر وأدلتها،والحِکَم المستفاده من شرعیتها. 2- یقصد بتنفیذ العقوبه: المضی فیها بإقامتها على من وجبت علیه کقطع ید السارق أو رجم الزانی. 3- فضل إقامه الحدود ، وأن فی إقامتها حیاه للمجتمع، وسبباً فی نزول الخیر والرزق. 4- إقامه الحدود على جمیع أصناف الناس واجبه على ولاه الأمر. 5- جواز الوکاله فی إثبات الحدود والقصاص واستیفائها. 6- تأخیر الحد عن المرأه الحامل حتى تضع، والسکران حتى یفیق. 7- تأخیر الجلد عن المریض الذی یرجى برؤه، وتخفیفه عن المریض الذی لا یرجى برؤه، بأن یؤخذ عرجون فیه مائه غصن فیجلد جلده واحده، استهداء بما ورد فی نصوص الشرع، وذلک تقدیراً للظروف التی أحاطت بالفاعل وقت إتیانه الفعل وعند تنفیذ العقوبه. 8- درء الحد عن المُکَره-بالفتح= والمکرهه، واعتبار درء الحدود بالشبهات . 9- اشتراط الأهلیه فی الإقرار بالحدود، فلا یعتبر إقرار المجنون والسکران والجاهل بالحکم. 10- عدم سقوط الحد بالتوبه. 11- عدم إقامه الحد فی المساجد صیانه لحرمتها، وإقامتها فی أرض فضاء لتحقیق أکبر فقدر ممکن من العلانیه. 12- تأخیر الحد إلى دار الإسلام ، وعدم إقامته فی أرض العدو وسفر الغزو . 13- تطهیر المحدود بالحد لذلک یمنع زجره ولعنه وتوبیخه، ویشرع الدعاء له لأن الحدود کما هی زواجر فهی أیضاً جوابر. 14- مشروعیه الصلاه على أهل الحدود الذین ماتوا بسبب الحد ودفنهم فی مقابر المسلمین ما لم یکن الحد رده فلا یصلى علیهم حینئذ ولا یقبروا فی مقابر المسلمین. 15- وجوب إقامه حد الرده على الرجل والمرأه والحر والعبد . 16- مشروعیه استتابه المرتد والزندیق ومن تکررت منه الرده . 17- وجوب إقامه الحد على شارب الخمر، وأن حده أربعین جلده، وتجوز الزیاده إلى الثمانین تعزیرًا وذلک متروک للإمام حسب ما یراه من خطوره الجانی أو شارب الخمر، کما یجوز تکرار الحد على شارب الخمر إذا تکرر منه ذلک دون قتله. 18- إثبات الزنا بأربعه شهداء، وحد الزانی المحصن الرجم بالحجاره ونحوها مما یحصل به المقصود وهو القتل ولا یحفر للمرجوم إلا إذا خیف هربه أو حاول منع إقامه الحد علیه فحینئذ یکون ذلک، ویشد على المرأه ثیابها حتى لا تتکشف، ویقام الحد على الرجل الزانی والمرأه سواء، ولا یشترط فی ذلک المقابله. 19- إقامه حد الزنا على من زنا بذات محرم ، ومن زنا بجاریه امرأته. 20- إقامه حد الزنا على الذمیین ، وعدم اشتراط الإسلام للإحصان. 21- إقامه الحد على من عمل عمل قوم لوط بالسیف. 22- إقامه حد القذف على کل رامٍ للغیر بالزنا أو بعمل قوم لوط ولم یشهد على ذلک بأربعه شهداء ، ومقداره ثمانین جلده کما یقام حد القذف على من قذف الملاعنه وولدها – ویستثنى من ذلک الزوج -. 23- مشروعیه إقامه الحد على المحاربین ویخیر الإمام فی عقوبتهم بین القتل أو الصلب أو القطع أو النفی -على التخییر الوارد فی نص الحرابه -. 24- إثبات حد السرقه بالإقرار والبینه ، وعدم اشتراط التکرار فی الإقرار، ویسقط الحد بالرجوع عن الإقرار کما یشترط لإقامه حد السرقه بلوغ النصاب وهو ربع دینار أو ثلاثه دراهم، وتعزیر السارق إذا سرق دون النصاب أو من غیر حرز بمضاعفه الغرم علیه، کما یشترط مطالبه المسروق منه بإقامه حد السرقه. 25- تقطع ید السارق الیمنى من مفصل الکف، وتحسم ویشرع تعزیره بتعلیق یده فی عنقه ، ویغرم السارق بعد إقامه الحد علیه، کما تقطع الرجل الیسرى -فی السرقه الثانیه- فإن سرق فی الثالثه والرابعه والخامسه فإنه یعزر. 26- مشروعیه التعزیر والعفو فیه إذا کان الحق لله ، أما إذا کان الحق لآدمی فلا یجوز العفو عنه إلا بإذن صاحب الحق، کما تشرع الشفاعه فی التعزیر دون الحد ما لم یکن المشفوع صاحب أذى وشر والتعزیر راجع للإمام على حسب المصلحه، ولا حد لأکثره . 27- ضابط آله استیفاء القصاص فیما دون النفس أن تکون غیر السیف، وأن لا یستوفى بآله یخشى منها الزیاده وأن تکون الآله ماضیه معده للاستیفاء. 28- لا یجوز تخدیر الجانی عند تنفیذ العقوبه أین کانت حداً أو قصاصاً لإشعاره بالألم الناجم عند توقیع الحد أو القصاص من جانب وشفاء غیض المجنی علیه من جانب آخر وإلا فیؤدی ذلک إلى إماته الجانی إماته مریحه وهذا مناقض لمقتضیات العداله فی تنفیذ العقوبه. 29- إثبات القصاص بالإقرار والبینه و یثبت القصاص بالقتل بالسم، وکذلک بالقتل بالمثقل عند من لا یقول بشبه العمد. 30- یقتل المسلم بالمسلم ، والرجل بالمرأه والعکس . 31- ولایه القصاص واستیفائه للإمام ، ویجوز لولی الدم أن یستوفی القصاص بإذن الوالی. 32- یشرع المماثله فی استیفاء القصاص إلا فی الأحوال التی یکون السیف بدلاً عن وسیله ارتکاب جریمه القصاص، وتحرم المثله. 33- یمتنع القصاص فی صور منها : إذا قتل الوالد ولده، و إذا قتل المسلم الکافر، وقتل الخطأ وشبه العمد عند من یقول بذلک وکذلک القتل بالوسائل الطبیه المعهوده أو التقنیه الجراحیه الحدیثه. 34- یجوز تأخیر القصاص عن المرأه الحامل إلى ما بعد الوضع، والمرضع إلى ما بعد فطام الولد. 35- تنفیذ عقوبه القتل إذا أصیب الجانی بالجنون عقب الحکم وأستمر الجنون مطبقاً بعد ذلک، لأن الجنون لا یرفع حکم القتل بالنسبه للجانی فی جمیع الأحوال. 36- مشروعیه العفو عن القصاص فی النفس ودون النفس وکذلک عن الطعنه واللطمه. 37- یجوز القصاص من السلطان إذا قتل ظلماً أو بدون بینه. 38- إذا اضطرب الجانی وقت تنفیذ العقوبه بصوره تممنع من التنفیذ فإنه یقید أو یخدر بالقدر الذی یمنعه من الاضطراب أو یحفر له حتى یتم تنفیذ العقوبه على الوجه الشرعی الملائم وبالتالی یتحقق المقصد الشرعی منها. 39- لا یقام الجلد فی البرد أو الحر الشدیدین وإنما یؤجل إلى اعتدال الزمان. ویقترح الباحث فی ختام بحثه إلى ما یلی: 1- الاهتمام بمسائل تنفیذ العقوبه، وذلک بالبحث والتطبیق العملی لتحقیق مبدأ الزجر والردع. 2- المبادره إلى تنفیذ العقوبه بعد الانقضاء من التحقیق وإصدار الحکم النهائی، وعدم تعطیل هذه الحکمه المقرره من تنفیذ وهی الزجر والردع. 3- استخدام الوسائل الحدیثه من تنفیذ العقوبه لتحقیق أکبر قدر من العلانیه والزجر والردع. 4- السعی إلى تطویر کافه الکوادر الموکل إلیها تنفیذ العقوبه، بإنشاء مراکز تدریب مهنی، وتحدیث أسالیب تنفیذ العقوبه بالاستعانه بالأجهزه الحدیثه المتخصصه، مع إیجاد عناصر وکوادر فنیه مدربه

فایل‌های پیوست

📎 1.pdf

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه