پایان نامه عربی

الاجهاض و موانع الحمل فی المقاصد الشرعیه والمجمع الفقهی

یتناول هذا البحث عن قضایا الإجهاض وإستخدام وسائل منع الحمل، الذین یقدمون على الإجهاض قد یکون لدیهم مبرر وعذر منهم من لیس لدیهم عذر شرعی أو قهوی، ففی قصه الغامدیه أنها عندما ذهبت للرسول (صلى الله علیه وسلم) ترید أن یُقام علیها الحد حتى تتطهر من ذنبها (الزنا)، فقال لها الرسول (صلى الله علیه وسلم) أن تنتظر حتى تضع حملها ثم ترضعه وتفطمه، فإستدل بهذا الفقهاء وعلى رأسهم الإمام النووی فقال : لا تُرجَم الحبلى حتى تضع سواء کان حملها من زنى أو غیره، وهذا مجمع علیه لئلا یقتل جنینها، وکذا لو کان حدها الجلد وهی حامل لم تُجلد بالإجماع حتى تضع) [صحیح مسلم بشرح النووی 202٫11 ، وهذا قد یدل على أن الحمل مهما کان سببه لا یجوز أجهاضه لکن هناک فقهاء آخرون یعتمدون فی حکمهم على السبب والحاله التی من أجلها یجوز الإجهاض فیها لکن قبل نفخ الروح فی الجنین خصوصاً فی حاله الحمل الناتج عن الإغتصاب للفتیات والنساء الذی قد یدمر مستقبلهن فی نظر المجتمع. ومن ناحیه أخرى، فالکثیر من النساء فی هذا العصر یمتنعن عن الحمل عن طریق إستخدام وسائل وموانع لعدم وقوعه لأسبابهم الخاصه، لکن الرسول (صلى الله علیه وسلم) یقول: “تناکحوا، تکاثروا، تناسلوا، فإنی مباءٍ بکم الأمم یوم القیامه” [أخرجه البیهقی عن سعید بن أبی هلال فی سننه]، فالفقهاء وجدوا الأسباب التی من أجلها تتجنب المرأه حدوث الحمل، فأجازوا بعضها لفتره مؤقته لأجل تنظیم النسل، أو إزاله الخطر عنها أو عن جنینها، أو للتیسیر ورفع الحرج، وحرموا الإمتناع عن الإنجاب تماماً وهو ما سموه بتحدید النسل.

فایل‌های پیوست

📎 p.pdf

گراف ارتباطات محتوا

دانشجو موضوع دانشگاه / موسسه