إن الأصل فی المتعاقدین أن یقوموا بتنفیذ الالتزامات الناشئه عن عقودهم اختیارا دون حاجه إلى اتخاذ أی جزاء لجبرهم على الشرط ، ولکن إذا امتنع المتعاقدین أو أحدهم عن التنفیذ الاختیاری للالتزام فعلیهم أن یلجئوا إلى الطرق والوسائل اللازمه لتنفیذ تلک الالتزام جبرا على الممتنع عند التنفیذ ، وذلک عن طریق القضاء .
هذا وقد یتفق المتعاقدین مقدما على مقدار التعویض الذی یستحقه الدائن فی حاله عدم تنفیذ المدین لالتزامه ، أو عند تأخره فی تنفیذ ذلک الالتزام فی الموعد المحدد ، وهذا الاتفاق قد یوضع ضمن فقرات وبنود العقد المبرم بین المتعاقدین ، أو قد یکون فی اتفاق لاحق على العقد ویسمى هذا الاتفاق (بالشرط الجزائی) ویسمی أیضا (بالتعویض الاتفاقی) وهو لا یتصور إلا بالنسبه للإخلال بالالتزامات التی تنشأ عن التصرف السلبی فی إطار العقد .
ومن هنا ، فإن الشرط الجزائی یعد وسیله إجبار غیر مباشر لحمل المتعاقدین على التنفیذ العینی ، ومن ثم نستطیع القول أن جماعه من العلماء جعل لمبدأ سلطان الإراده دورا فی إجبار المخالف للشرط على التنفیذ العینی للالتزام وذلک من خلال الدور الاتفاقی الذی یؤدیه الشرط الجزائی فی تنفیذ العقد. ولأهمیه هذا الموضوع أردت أن أبین حکم الشرع الحنیف فی هذا المجال فجعلت بحثی خاصا بالأحکام المتعلقه بالشرط
واژه های کلیدی: الشرط الجزائی، القروض المالیه
الشرط الجزائی فی القروض المالیه
نویسنده / مولف: عنزی، نائفه خمیس عشوی
آدرس اینترنتی: https://journals.ekb.eg/article_7074.html
ناشر: مجلة العلمیة لکلیة أصول الدین والدعوة بالزقازیق، سال ۲۰۱۷، شماره ۳، ص.: ۱۸۵۵-۱۸۹۴.
تاریخ نشر: ۲۰۱۷م.
فایلهای پیوست
📎 FRAZ-Volume 29-Issue 3- Page 1855-1894
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
