مقاله عربی

اسلحه الدمار الشامل و احکامها فی الفقه الاسلامی

تضمن هذا البحث مقدمه وثلاثه فصول وخاتمه: تناولت المقدمه ظاهره الاقتتال فی المجتمعات الإنسانیه وأسبابها وتطور وسائل القتال فیها. وتناول الفصل الأول التعریف بأنواع أسلحه الدمار الشامل وتأثیراتها الخطیره، وهی ثلاثه أنواع: 1-الأسلحه الکیمیائیه، وتشمل: الغازات والمواد الحارقه. 2-الأسلحه البیولوجیه، وتشمل: الفیروسات والجراثیم المختلفه 3-الأسلحه النوویه، وتشمل القنبله الانشطاریه، والقنبله الاندماجیه والقنبله النیترونیه. وتناول الفصل الثانی مبحثین، هما: المبحث الأول: موقف الفقه الإسلامی من الأسلحه الفتاکه التی تتعدى آثارها التدمیریه إلى غیر المحاربین والتی بحثها الفقهاء فی کتبهم وتشمل خمسه أنواع، وهی: 1-حکم نصب المجانیق على العدو وتدمیر حصنهم. 2-حکم تحریق أشخاص العدو. 3-تسمیم العدو سواء بقذفهم بالسهام المسمومه أو إلقاء السم فی میاههم. 4-حرق زروع العدو، وقطع أشجاره، وقتل أنعامه. 5-تغریق العدو. المبحث الثانی: حکم إنتاج واستخدام أسلحه الدمار الشامل الحدیثه، وتنقسم باعتبار تأثیرها إلى قسمین رئیسیین: القسم الأول: الأسلحه الاستراتیجیه ذات القوه التدمیریه الهائله. القسم الثانی: الأسلحه التکتیکیه وهی ذات القوه التدمیریه المحدوده. وبین البحث أنه یمکن للدوله الإسلامیه أن تنتج وتطور النوع الأول لغرض الردع والتوازن مع العدو انطلاقاً من قوله تعالی:( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ)، کما یمکن للدوله أن تستخدم هذه الأسلحه إذا استخدمها العدو أو غلب على الظن أنه یوشک على استخدامها عملاً بمبدأ المعامله بالمثل. وأما النوع الثانی فیمکن استخدامه ضد قواعد العدو وحصونه؛ وذلک لأن آثارها التدمیریه لا تتعدى إلى غیر المحاربین، وبشکل عام یخضع إنتاج هذه الأسلحه واستخدامها لمبدأ المصلحه والضروره وطبیعه الظروف القائمه. وقد تضمنت الخاتمه أهم النتائج التی توصل إلیها البحث.
واژه های کلیدی: التخطیط العسکری، أسلحه الدمار الشامل، الجهاد، الاحکام الشرعیه، الفقه الإسلامی، الاستراتیجیه العسکریه، الأسلحه الکیمیائیه، الأسلحه البیولوجیه، القانون الدولی، الأسلحه النوویه، الحرب البیولوجیه، حقوق الإنسان.

فایل‌های پیوست

📎 r.pdf

گراف ارتباطات محتوا

نویسنده / مولف موضوع