مقاله عربی

موت الدماغ بین الفقهاء والاطباء

نویسنده / مولف: هاجری، حمد محمد
ناشر: مجلة کلیة الشریعة والدراسات الاسلامیة، سال 1427ق.، شماره 24، ص.: 290-338.
تاریخ نشر: 1427ق.
آدرس اینترنتی: https://qspace.qu.edu.qa/handle/10576/9604

یمکن تلخیص البحث فی النقاط الآتیه:- 1- الموت لغه: ضد الحیاه، وهو بمعنى الوفاه. والموت شرعاً: ” مفارقه الروح البدن “. وحقیقه مفارقه الروح للبدن: هی خلوص الأعضاء کلها عن الروح، بحیث لا یبقى جهاز من أجهزه البدن فیه صفه حیاتیه. 2- یسلک الفقهاء مسلک التحری والتثبت فی الحکم على الشخص بأنه قد توفی، فلا یحکمون بالوفاه إلا بعد ظهور أدله واضحه علیها. 3- هناک علامات وأمارات ظاهره، یحکم الفقهاء بموجبها بموت المحتضر. 4- التعریف القدیم للموت عند الأطباء هو: ” توقف القلب والدوره الدمویه والتنفس توقفا لا رجعه فیه “. 5- یتکون الدماغ من ثلاثه أجزاء: أ‌- المخ: وهو یتکون من فصی المخ، وهو مرکز التفکیر والذاکره والإحساس والحرکه والإراده. ب‌- المخیخ: ووظیفته الأساسیه توازن الجسم. ج- جذع الدماغ: وفیه المراکز الأساسیه للحیاه، مثل مراکز التنفس والتحکم فی القلب والدوره الدمویه. 6- مفهوم موت الدماغ هو: “توقف الدماغ عن العمل تماما وعدم قابلیته للحیاه ” ثم اختلف أهل الاختصاص الطبی فی تحدید هذا التوقف على رأیین: الرأی الاول: أن موت الدماغ هو توقف جمع وظائف الدماغ (المخِ والمخیخ وجذع الدماغ) توقفاً نهائیاً لا رجعه فیه. وهذا رأی المدرسه الأمریکیه. الرأی الثانی: اُن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً نهائیاً لا رجعه فیه. وهذا رأی المدرسه البریطانیه. ویتبع هذا الخلاف خلافات تفصیلیه فی شروط تشخیص الموتَ الدماغی. 7- هناک علامات وأمارات على موت الدماغ، یعرفها أهل الطب والاختصاص. 8- الحکم الشرعی للمیت دماغیاً: أ‌- اتفق الفقهاء والأطباء فی الحکم على عامه الوفیات بالموت بمفارقه الروح البدن، وذلک فی الحالات التی لا تدخل تحت أجهزه الإنعاش، ویکون نلک بموت الدماغ وفقد التنفس وتوقف القلب عین النبض. ب‌- اتفق الفقهاء والأطباء على أن الغیبوبه وتوقف الدماغ لیس موتاْ. ج- یرى الفقهاء والأطباء أن الانسان یمکن أن یحیى مع موت المخ أو المخیخ، لکنها حیاه نباتیه. د- الراجح من قولی العلماء أن موت دماغ الشخص دون توقف قلبه لا یعتبر موتاً، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى یحکم بموت الإنسان. 9- الإنعاش فی عالم الطب: هو المعالجه المکثفه القى یقوم بها الفریق الطبی لمساعده الأجهزه الحیاتیه للإنسان، حتى تقوم بوظائفها أو لتعویض بض الأجهزه المعطله، قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بینهما 10- تتکون أجهزه الإنعاش من الأشیاء الآتیه: أ- المنفسه. ب- أجهزه إنعاش القلب مثل مانع الذبذبات. ب- جهاز منظم ضربات المکب (ناظم الخطى). د- أجهزه الکلیه الصناعیه. هـ- مجمع عن العقاقیر. 11- یجب إسعاف المریض وإنعاشه، لأن المریض حالته خطره، وحاجته لأجهزه الإنعاش أصبحت ضروریه کحاجته للطعام والشراب، أشبه ما یکون بإنقاذ الغریق وإسقاء العطشان وإطعام الجوعان. أما حکم إسعاف المریض وإنعاشه بأجهزه الإنعاش بالنسبه للمجتمع المسلم فهو وأجب کفائی، إن قام به بعضهم سقط عن الباقی، وإن لم یقم به أحد أثم الجمیع. 12- یختلف حکم رفع أجهزه الإنعاش من مریض لأخر حسب الأحوال الآتیه: الحاله الأولى: عوده أجهزه المصاب إلى حالتها الطبیعیه، بحیث لا یحتاج معها لأجهزه الإنعاش، فهنا ترفع عنه أجهزه الإنعاش لعدم الحاجه إلیها. الحاله الثانیه: تحسن المریض مع حاجته لأجهزه الإنعاش، فهنا تبقى أجهزه الإنعاش علیه حتى یستغنى عنها، وتبرأ البرء التام. الحاله الثالثه: مریض میؤوس من حالته الطبیه، أی لا أمل فی شفائه طبیاً، فهنا لا یجوز رفع أجهزه الإنعاش عنه. الحاله الرابعه: المیت دماغیاً فهنا اتفق المجمعان: المجمع الفقهی الإسلامی التابع لرابطه العالم الإسلامی ومجمع الفقه الإسلامی المنبثق من منظمه المؤتمر الإسلامی على جواز رفع أجهزه الإنعاش منه، إذا تعطلت جمیع وظائف دماغه تعطلا نهائیاً وحکم الأطباء الاختصاصیون الخبراء بان هذا التعطل لا رجعه فیه، وإن کان القلب والتنفس لا یزالان یعملن آلیا بفعل الأجهزه المرکبه . الحاله الخامسه: تعطل الأجهزه الحیاتیه للمریض، فیتعطل الدماغ والقلب ویتوقف التنفس، فهنا یحدث الموت، ویرفع عنه أجهزه الإنعاش.

فایل‌های پیوست

📎 37.pdf

گراف ارتباطات محتوا

نویسنده / مولف موضوع